قوله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
لأن أسباب الحبل أكثر من أن يكون من زوج أو سيد أو زنا، وذلك بالوطء المشتبه، والقهر. هذا على المشهور المعروف. والقول الآخر وهو المروي عن عمر أنها تحد إذا تبين حبلها، فإن ادعت ما يحتمل درء الحد عنها بعد ما يعثر عليها فقالت أكرهت أو ادعت بشبهة درأ. أما تركها هكذا فلا.
(تقرير)
٣٦٩٠ - قوله: ولا يجب سؤالها
(واغد يا أنيس) لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز، لا يظهر منه الاستحباب، كما لا يسأل عن الوجوب.
وعلى القول الآخر أنها تسأل. ثم مع هذا كله أحوال المرأة تختلف.
(تقرير)
٣٦٩١- قوله: وإن سئلت وادعت كذا وكذا لم تحد
هذا الظاهر على كلا القولين.
(تقرير)
٣٦٩٢- س: لو اعترفت مع الحمل ثم رجعت؟
ج: هذا ليس مثل رجوعها عما ثبت بإقرارها، هذا أغلظ.
(تقرير)
٣٦٩٣- س: هل تسأل من فعل بك؟
ج: لا تسأل لأنها لا تطاع.
وإن ادعت على إنسان لا يعرف بشر فلا يلتفت إليها.
أما إن كان إنساناً ولا سيما مع القرائن أنه فعل بها فمثل هذا جاء قرائن أنه فاعل فاحشة فيعزر بما يناسب.