س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة، وهل إذا سكتوا يأثمون؟
ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار.
(تقرير)
٣٦٨٨- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم ١٩٨٢ وتاريخ ٥/٧/١٣٨٦ بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء.
لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها، وإصدار التقرير اللازم.
وبما أن المرأة محل أطماع الرجال، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة.
فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة، واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٣٤٣ في ١٧-١١-١٣٨٦)(١)
(١) وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتهما بفعل الفاحشة في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وفي (كتاب الطب) في الجنائز.