للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فإجابة على خطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٥٦١ في ١/٦/١٣٨٧ على هذه العاملة الخاصة بقضية السجين غانم بن..... الذي اختطف المرأة دمكة بنت.... المرفوعة لسموكم بخطاب سمو وزير الداخلية المشفوع رقم ١٠٢٨/س في ٢٥/٥/١٣٨٧ المنتهية بالحكم على غانم المذكور بالرجم حتى يموت، بموجب الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس وقضاة المحكمة الكبرى بالرياض رقم ٥٩/١ وتاريخ ٨/٨/١٣٨٦ المؤيد بقرار هيئة التمييز المدرج رقم ٥٦٨ وتاريخ ١٦/٩/١٣٨٦ ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه بالزنا قبل إقامة الحد عليه أو في أثناءه، وإلا سقط عنه حد الزنا فقط. وقد أشارت الوزارة في خطابها المشفوع إلى أنه بإحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بالرياض لمعرفة ما إذا كان السجين المذكور فد رجع عن اعترافه السابق أم لا تلقت خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩٥/١٥٢٩/١ وتاريخ ٢٧/٤/١٣٨٧ المرفق المتضمن معارضته لما أشارت إليه هيئة التمييز. إلخ. ورغبة سموكم دراسة المعاملة، وإفادتكم بما نراه.

ونشعر سموكم بأننا نرى أن ينفذ الحكم ولا يسأل المحكوم عليه عن شيء فإن صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم. ولكن لولي الأمر ان يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه. والله يتولاكم. والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص-ق ٢٣٠٢/١ في ٢٢/٦/١٣٨٧)

٣٦٨٥ - قوله: أو هرب كف عنه

وذلك أنه محتمل أنه سيرجع عن إقراره، وقصة ماعز بالإقرار. ولعله يختص به (١) .

(تقرير)

٣٦٨٦- هذا اللفظ لا يشترط

قوله: كالرشا في البئر، أو كالمردود في المكحلة

ولا يتعين هذا اللفظ، بل لو جيء بلفظ وطء يفيد غيبوبة ذكره في فرجها لكفى ذلك، لكن هذا اللفظ أتم.

(تقرير)


(١) يختص بالإقرار، أما إذا كان الثبوت بالبينة فلا. كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>