للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقر بالزنا أربع مرات وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه فلما وجد الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فهلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وغيره.

ثانياً: إذا سقط عنها الحد في مثل هذه الحالة فإن عليها التعزير البليغ بما يراه ولي الأمر: من ضرب وحبس حسب ما تقتضيه المصلحة.

ثالثاً: طلبكم نقل كلام العلماء على هذا. فالجواب أن ما ذكرناه هو ظاهر عبارات الأصحاب في (باب حد الزنا) وفي (باب القطع في السرقة) كما ذكره في (المغني) ص١٥٩، وص٢٨١، وفي (الإقناع وشرحه) ص٦٩، وص١١٧ وص١١٨، وفي (المنتهي وشرحه) ص٣٧٢، وفي (شرح الزاد وحاشيته) ص٣١٢، وغير ذلك من كتب المذهب.

رابعاً: أما المعاملات الأخرى المشابهة لهذه، التي ذكرتم أنها وردت إليكم من مدة طائلة وأخرتم النظر فيها لتوقفكم في هذه المسألة. فهذا التأخير لا يسوغ، ولا يحل تأخير الحدود عن أوقاتها، بل عليكم أن تبتوا فيها بما يظهر لكم من حكمها الشرعي، ولهذا ذكر العلماء أن المريض ونضو الخلقة يقام عليه الحد على حسب حاله ولو بشبه ضغث أو عثكول ونحوهما، ولا يؤخر الحد عنه رجاء برئه.

خامساً: تعليلكم تأخير النظر في هذه المعاملات بلغبة الظن أن هذه المرأة يمكن تلقن فتدعي الإكراه على الزنا، وإذا درئ عنها الحد فربما يسري ذلك إلى بعض النساء المعترفات بالزنا فيرجعن عن إقرارهن أو يدعين الإكراه فقيكم ذلك سبباً في سقوط الحد. تعليل في غير محله، لأن الحكم في ذلك واحد، والحدود تدرأ بالشبهات في حق الجميع، مع أنه ليس من لازم ذلك إطلاع جميع من فعل مثل فعلها على رجوعها، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص-ف١٧٣ في ٢٢-٢-١٣٧٧)

٣٦٨٤- ولا يسأل المقر بالزنا عن الرجوع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>