خصومة أو يطالب بحقوق وقد لا يحسن الخصومة أو يكون عنده من المشاغل ما يمنعه من حضورها أو لا يرغب توليها بنفسه، فجواز التوكيل في المطالبة من مصالح الشريعة الإسلامية التي جاءت فما فيه الخير والصلاح.
ولعل الشيخ المعصومي يقصد في طلبه منع المحامين أولئك الناس الذين يتعاطون هذه المهنة فيخرجون بها عن المقصود منها إلى تضييع حقوق الناس والمماطلة والتغيب عن جلسات الخصومة والتزوير على القضاة وإيجاد اللبس عليهم. فالذي أراه هو التأكيد على القضاة بأن لا يسمحوا لمن تكون هذه حالة أن يتوكل في خصومة أو يتدخل فيها. هذا ما جرى إيضاحه. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ف١٠٦ في ١٦-١٠-١٣٧٤)
٣٦٨٣- إذا رجعت عن الإقرار بالزنا درأ الحد وعزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد
رئيس محكمة أبها ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٢٠١ وتاريخ ٥/١١/١٣٧٦هـ المختصة بقضية زنا المرأة فاطمة بنت ... وحبلها من الزنا والتي حكمتم عليها بحد الرجم لتوفر شروطه لديكم. بعد أن اطلعنا على ذلك، وعلى ما ذكرتموه من لفت النظر إلى أن زنى المرأة ثابت بالاعتراف أنها زنت بالطوع والاختيار. وأنه يسكن أن ترجع عن اعترافها بالطواعية وتدعي الإكراه على الزنا.
وبتأمل ما ذكرتم قررنا فيه ما يأتي:
أولاً: أن هذه المرأة إن رجعت عن إقرارها بالكلية أو عن شرط من شروطه وهو الاستمرار على الاعتراف بالزنا بطوعها واختيارها فإنه يدرأ عنها الحد، ولا رجم عليها في هذه الحالة، لأنه حجة الرجم الإقرار على الزنا بالطوع والاختيار، وقد زالت قبل استيفائه فسقط الرجم. كما لو رجع الشهود، ولأن ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا بخلاف ذلك بالبينة التي تشهد على فعلها فإن إنكارها لا يقبل بل يقام عليها الحد بكل حال، والأصل في هذا قصة ماعز لما