للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسنده، عن أم سلمة قالت: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) قال: وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين، أي بل الإصرار عليه بكون كبيرة كسائر الصغائر.

وقد ذكر بعض العلماء: أن الصغيره تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء:

إحداها: الإصرار عليها.

والثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها.

والثالثة: الفرح والسرور بها.

والرابعة: التفاخر بها بين الناس.

والخامسة: صدورها من عالم أو ممن يقتدى به.

وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء (المالكية) بقوله:

لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر. اهـ.

وممن حرم الدخان ونهى عنه من (علماء مصر) الشيخ أحمد السنهوري البهتوني الحنبلي. وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني.

ومن علماء (المغرب) أبو الغيث القشاش المالكي.

ومن علماء (دمشق) النجم الغزي العامري الشافعي.

ومن علماء (اليمن) إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل.

ومن علماء (الحرمين) المحقق عبد الملك العصامي وتلميذه محمد بن عجلان شارح رياض الصالحين، والسيد عمر البصري.

وفي الديار (الرومية) الشيخ محمد الخواجة. وعيسى الشهادي (١) الحنفي ومكي بن فروخ والسيد سعد البلخي والمدني. ومحمد البرزنجي المدني الشافعي. هذا نتن حار. كل هؤلاء من علماء الأمة وأكابر الأئمة أفتوا بتحريمه ونهو عنه وعن تعاطيه.

وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالباً من الضرر في صحته وجسمه وعقله، وقد شوهد موت. وغشي


(١) في النواكة العديدة (الشهاوي) بالواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>