للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلاً على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة.

والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن، والمروؤة، والعرض والمال لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشربه غالباً إلا الفساق والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة. اهـ.

ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله أرواحهم قال أثناء جوابه على (التنباك) بعد ما سرد نصوص تحريم المسكر، وذكر كلام أهل العلم في تعريف الإسكار: ما نصه:

وبما ذكرنا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح التواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصاً إذا أكثر منه أو أقام يوماً أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس، فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل، وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن (التنباك) بقوله: الذي نرى فيه التحريم (لعلتين) :

إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً، انه - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن مسكر ومفتر) .

والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى: {ويحرم عليكم الخبائث} وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة.

ومن فقهاء الشافعية الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي قال ما نصه: والتوتون الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام، لحديث أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>