للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكر ومفتر) وحصول التفتير باستعمال الدخان ثابت بلا شك، قال الشيخ محمد فقهي العيني الحنفي في رسالته التي حرم فيها الدخان: هو -أي الدخان مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفاً وخلفاً.

الثالث: ما رواه الطبراني في معجمه الأوساط بإسناد حسن، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من آذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن في استعمال الدخان في مجالس المسلمين إذا أتيتهم برائحة كريهة، وقد ثبت في رائحة الثوم والبصل من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته) فما دام الأمر هكذا في رائحة الثوم والبصل المباحين فكيف إذاً، إن رائحة الدخان المنهي عنه عن المسلمين في المجالس والمساجد من باب أولى، ولذلك جزم أبو يحي شيخ العلامة محمد بن عليش المالكي بأنه لا خلاف في تحريم الدخان في المساجد والمحافل، قال كما في الفتاوي تلميذه محمد بن عليش في باب المباح: أما فيها يعني في المساجد والمحافل فلا شك في التحريم إن له رائحة كريهة وإنكارها عناد.

وقد ذكر في (المجموع) في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المساجد والمحافل، ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم -أي تحريم تعاطي الدخان- لما في ذلك من عدم التعظيم، ومن أنكر مثل هذا لا يخاطب لجموده وعناده. اه. وكما يتأذى المسلمون برائحة الدخان تتأذى بها الملائكة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ومعلوم أن بني آدم يتأذى من رائحة الدخان.

الرابع: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاوهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) .

وأقوى الأقوال في تفسير إضاعة المال كما في (باب عقوق الوالدين من

<<  <  ج: ص:  >  >>