للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبائر) من فتح الباري أنه ما أنفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً. صرف المال في سبيل استعمال الدخان لا شك أنه مما ينطبق عليه هذا التعريف.

لهذه الأدلة ولغيرها مما يطول الكلام باستقصائه جزم كثير من علماء المذاهب الأربعة بتحريم الدخان، وقد سردنا أسماءهم في رسالة مستقلة ألفناها في تحريم الدخان، ووسعنا فيها البحث، وفي إمكان السائل الحصول عليها لأنها توزع مجاناً في دار الإفتاء.

والخلاصة أن تناول الدخان حرام، لما بيناه من الأدلة على ذلك. والله الموفق.

(من الفتاوي المذاعة)

٣٧٣٦- والشيشة

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلي كتابك المؤرخ، والذي تستفتي به عن سبع مسائل أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي:

أما المسألة الأولى: وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. إلخ؟

فجوابها: الحمد لله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الإسكار في بعض الأحوال، ومن لم يسكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً: (أنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كل مخدر ومفتر) ولعموم قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها. إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه باق بحاله، وفي الحديث: (يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها) .

(ص/ف١٢٨٦ في ٨/١٠/١٣٧٩) (١)


(١) وبقية المسائل نقلت إلى أبوابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>