فقد جرى دراسة المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٣٠٠ وتاريخ ٢٦/٥/١٣٧٧ المرفق بها مسحوق البردقان المسمى بجهاتكم (الشمة) وأرسلنا المسحوق إلى وكيل وزارة الصحة لتحليله، فأجابنا بالجواب المرفق مشفوعاً ببيان أجزائه بعد تحليله وهي مسحوق التنباك وكربونات الصوديوم، والذي ظهر لنا من كتابكم، ومن جواب وزارة الصحة، ومما أخبرنا به بعض من يعرف حقيقته وصفه استعماله وحالة مستعمليه أنه خبيث مستقذر ينهى عنه نهي تحريم، لأنه من مسحوق التنباك المحرم، ولا يتغير الحكم بتغير اسمه، ولا بخلطه بغيره، ولا باختلاف صفة استعماله، قال الله سبحانه وتعالى:{ويحرم عليهم الخبائث} وذكر العلماء في الخمر أنها حرام مطلقاً سواء شربت صرفاً أو مزجت بشيء أو لتت بسويق أو تمضمض بها فوصلت إلى حلقة أو استعط بها، وفي الحديث (يأتي في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها) وفي الحديث الآخر: (لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها) وإن كانت كربونات الصوديوم المخلوطة معه من جنس التراب فقد صرح العلماء بالنهي عن أكل الطين والتراب لما فيه من الضرر، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
فإن قيل: إن استعمالهم لها في الفم وهو في حكم الخارج.
فالجواب: أنه إذا وضعها في فمه فلا بد أن يتسرب منه إلى الحلق شيء مع الريق وحركة اللسان مهما تحرز في بصقه، ولأن للعروق والبشرة اتصالاً وامتصاصاً وتغذية، ولولا أنها كذلك لم يألفوها ويتلذذوا بها ويتألموا لفقدها، ولهذا يحكم بفطر من استعملها وهو صائم ولو قال أنا لا أبتلعها، وهم بأنفسهم يعترفون بهذا. والسلام عليكم.
(ص/ق٩٧١ في ٢٧/٨/١٣٧٧)
٣٧٣٩- تحريم بيع الدخان ومنع توريده وشربه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء