للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة وفق خطابكم رقم ٢٠٢٣٧ وتاريخ ٢٣/٩/١٣٨٠ المتعلقة بدعوى محمد بن حسن الشهري ضد علي بن حمد المريحيل من أنه سرق له عشرة كراتين دخان من بيته، وامتناع قاضي الخبر النظر فيها.

ونفيدكم انه يتعين على فضيلته النظر في هذه الدعوى بالوجه الشرعي وتقرير ما يلزم.

وأما ما صدرت به الإرادة الملكية رقم ١٧/٣/٩٣١ في ٥/٦/٦٥ المبلغة من سمو نائب جلالة الملك رقم ٢٥٥٨ في ١٥/٦/١٣٦٥ بعدم النظر في الخلافات التي تحصل بيت أصحاب الدخان وأن الشرع لا علاقة له بذلك، فهذا إن أريد به أن تلك التصرفات والانتقالات باطلة ومخالفة للشرع فواضح. وإن أريد أن يعدل به عن المحاكم فهذا غير صحيح بل للشرع علاقة به في المنع والتحريم والقيام بالتغليظ والتأديب على مستعمليه والعاملين فيه وإحراقه مهما وجد وحيث عثر عليه، لأنه حرام، ولا يحل لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً، وبيعه بأنواعه وشراؤه وثمنه حرام، وقد دلت أصول الشرع وقواعده على تحريمه، وتضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك، قال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (١) فقد حرم الله في هذه الآية كل خبيث، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل، والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد، وهذا الدخان منتن مستخبث عند كل أحد. أما من اعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث العذرة حيث استمكنت منه العادة وغلبته نفسه فكان مستعبداً لها، واستهواه الشيطان فزين له الخبائث وحببها إلى نفسه.

وأما أضراره فكثيرة محسوسة كل أحد يعرفها بدنيا وخلقيا واقتصادياً، وقد صرح الأطباء بأضراره الفتاكة وعواقبه السيئة، وروى الإمام أحمد، عن أن سلمة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر) وهذا الحديث صريح في تحريم كل مفتر ومخدر، والدخان إن لم يحصل منها إسكار إذا أكثر منه شاربه أو فقده مدة ثم شربه حصل له منه تخدير وتفتير.

والذي يتعين على الحكومة وفقها الله إلى كل ما فيه خير أن تمنع هذه العادة


(١) سورة الأعراف - آية ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>