تتخذ ضد مستعملي القات. والواجب في حق مستعمله أن يجلد أربعين جلدة، كما تجب هذه العقوبة على مستعملي التنباك وهو الذي يفتي به علماؤنا أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله في تعاطي التنباك، لاجتماعهما في الوصف المقتضي للتحريم وهو الإسكار والتفتير، لما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أن سلمة رضي الله عنها، قالت:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) فيجب على أرباب الحسبة إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على تعاطي سائر المخدرات، كما يجب عليهم إقامة الحدود على تعاطي المسكرات، وعلى ولاة الأمور تحريضهم على ذلك ومساعدتهم فيما هنالك. وفق الله الجميع لما يصلح المسلمين، ويمنعهم من تعاطي ما يسخط رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف١٨٢ في ٢٣/٢/١٣٧٧)
٣٧٤٤- تحريم القات ومنعه زراعة وتوريداً واستعمالاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم ١٦/١٠/٤٢٠ وتاريخ ٢٠/٢/١٣٧٦هـ المرفق باستفتاء رئيس محكمة جيزان عن شجر القات المعروف في بلدان اليمن الذي يزرعونه ويستعملونه على الصفة المعروفة عندهم.
جرى درس ذلك، وحيث أن هذه مسألة حادثة الوقوع والحكم عليها بتوقيف على معرفة خواصها وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب علينا فيحكم عليها بموجبه، ولأننا لا نعرف حقيقتها ولم تكن في بلادنا، فقد تتبعنا كلام العلماء الذين بحثوا فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما تشتمل عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور أخرى، والوسائل لها أحكام الغايات. وحيث قد ثبت ضررها فإن المثبت لضررها وتفتيرها وتخديرها بل وإسكارها مقدم على النافي. فهاتان قاعدتان من