قواعد الشرع تؤيدان القول بتحريمها، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة لاجتماعها في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق. وممن نهى عنها وقال بمنعها الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، حتى إنه ألف فيها رسالة مستقلة سماها (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وكذلك الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) والفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري وله مؤلف في تحريم القات ذكر أنه أكله مدة ثم تحقق ضرره فتركه وحكم عليه بالتحريم، وكذلك الشيخ يوسف بن يونس المقري، وأحمد بن إبراهيم المقري، وكذلك الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء، وقد ترجم له السخاوي في (الضوء اللامع) وغيرهم من العلماء، وهو مقتضى أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قرره في مثل هذه الأمور كما في الاختيارات.
فحيث تحقق لنا من كلام هؤلاء العلماء الأعلام ما فيها من المفاسد والمضار وبعد مراجعة النصوص الشرعية في ذلك أفتينا بتحريمها ومنعها زراعة وتوريدا واستعمالاً وغير ذلك، وقد رأينا تكميلاً للفائدة أن نملي فيها رسالة مستقلة مستوفى فيها القول وما هنالك من دليل وتعليل، وذكر بعض ما فيها من المفاسد والمضار، وهي الآن تحت التبييض، وإذا انتهينا منها رفعنا لكم منها نسخة لاطلاع جلالة الملك حفظه الله عليها ثم طبعها ونشرها ليعم النفع بها إن شاء الله. والله يحفظكم.
(ص/ف٢٠٠ في ١/٤/١٣٧٦)
٣٧٤٥- فتوى مطولة في تحريم أكل القات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من الديوان العالي برقم ١٦/١٠/٤٢٠ وتاريخ ٢٠/٣/٧٦هـ حول (مسألة القات) المعروف في بلدان اليمن، وما أرفق بها من استفتاء محكمة جيزان عن حكمه. وحيث قد أعدنا لكم تلك المعاملة بخطابنا رقم ٢٠٠ وتاريخ ١/٤/١٣٧٦هـ وأوضحنا لكم فيها جوابنا بالقول بتحريمها ومنعها زراعة وتوريداً واستعمالاً وغير ذلك، وأشرنا لكم بأننا