٣٧٤٦- القات مال غير محترم
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
كتابكم رقم ١٥٨٧ وتاريخ ١٢/٦/١٣٨٧ وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية أحمد يحي وأحمد سليمان المنظورة لدى قاضي فيفاء، حيث أصدر فضيلته الحكم على أحمد سليمان بدفع ما قدره الأمناء عليه لما قطع من شجرة القات وهو ألف وثمانمائة ريال، للحق الخاص، وبالسجن عشرين يوماً للحق العام، بموجب الصك المرفق رقم ٣٤١ وتاريخ ١١/٥/١٣٨٧.
وبما أن المحكوم عليه لم يرض بالحكم فقد لاحظتم عليه بقراركم المرفق رقم ٣٤١ وتاريخ ٥/٧/١٣٨٧ أن هذا الحكم في غير محله، لأن المعروف أن القات مال غير محترم، وأنه إذا كان لديه دليل على احترام القات أو أوامر حكومية بعدم منعه فعليه بيانه، فأجابه بكتابه رقم ٢١٦ وتاريخ ٢٦/٥/١٣٨٧ وذكر أن مستنده في إصدار الحكم المذكور هو:
أولاً: استصحاب الأصل، لأن عدن احترام أشجار القات هو فرع القول بتحريم، ولم يجزم بذلك.. إلخ.
ثانياً: درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. إلخ.
ثالثاً: أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال. إلخ.
وقد طلبتم منا الأمر بما نراه في ذلك.
والجواب: ملاحظتكم على حكم القاضي بأنه حكم في غير محله ملاحظة صحيحة، يجب العمل بها.
وأما طلبكم منه أنه يذكر لكم إذا كان لديه أوامر حكومية بعدم منعه. فهو طلب في غير موضعه، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا واضح لا إشكال فيه.
وأما ما ذكره القاضي من المستندات لحكمه فلا وجه لها.
أما الأول وهو استصحاب الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحل وأنه لم يجزم بتحريم. فهذا الأصل مرتفع عن هذه المسألة، لما ثبت من أنه من