فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٥٨٥/٣ في ٥/٦/٨٧ على هذه الأوراق الدائرة حول حادث القبض على المدعو عبد الله.... بداخل دار مؤذن حارة الجداولة بالخرمة مشتملة على قرار فضيلة قاضي الخرمة بجلد المذكور عشرة أسواط وإطلاق سراحه. وقد أشار سموكم إلى أن هذا الحكم لا يتكافأ وجريمة المشار إليه. إلخ.
ونفيد سموكم سلمكم الله أنه بتأمل ما قرره القاضي لم يظهر لنا ما يوجب نقضه، لأن مسألة التعزير مسألة اجتهادية، وبت فيها بما رآه كافياً. إلا أنه ينبغي أن ينشط ويستعمل جانب القوة في مثل هذه الجرائم التي كثر نشرها بما يزجر الجناة ويردعهم وأمثالهم عن ارتكابها (وإن الله ليزع بالسطان ما لا يزع بالقرآن) وقد اعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٣٣٤٢/١ في ١١/١٠/١٣٧٨)
٣٧٦٤- وإذا كانت الديات وأروش الجنايات لا تردع أصحاب الجرائم والجناة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٢٤٣٥ وملحقه برقم ١٤١٦٣ وتاريخ ١٤/١٠/١٣٨٠ المعطوفين على ما وردكم من أمير رنيه حول ما كتبه قاضي رنيه عن الأشخاص الذين يحصل منهم جنايات توجب قصصاً أودية، وتوقف القاضي عند تقرير التعزير عليهم بما يتلائم وجناياتهم، معللاً بأنه لم يجد للعلماء نصاً في جواز جمع العقوبة على الجاني مع دية الجناية أو قصاصها.
وبتأمل ما أدلى به وجد قد وقف عند حد ما يعلمه، ولا لوم عليه بذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما حكم مثل هذه المسائل فينبغي أن ينظر إليها من ناحيتين: ناحية فيما يختص بالقاضي، وناحية فيما يختص بولي الأمر.