للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما القاضي فإنه يتمشى على كلام العلماء المأخوذ من نصوص الشرع الشريف نصاً واستنباطاً أو قياساً. ولا يسوغ له تعديه لقول غيره كائناً من كان.

وأما ولي الأمر فيسوغ له النظر المصلحي فيما يقطع دابر الفساد حسب السياسة الشرعية، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

إذا عرف هذا فإذا رأى ولي الأمر أن أدفع الديات وأروش الجراحات لا تنكي أصحاب الجرائم والجناة ورأى فرض عقوبة عليهم بنفسه أو بأحد نوابه أو فوض ذلك إلى نظر القاضي الشرعي الذي قد اطلع على ملابسات القضية وعلم من تفاصيلها ما لم يعلمه غيره غالباً ولأمانته وعدم تطرق التهمة إليه فلا ما نع شرعاً من كون القاضي يقدر عقوبة التعزير على كل جان يرى أن أرش جنايته لا يكفي في نكايته. وعلى القاضي تقوى الله، وتحري التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وغلظ الجناية وخفتها. والله يحفظكم.

(ص/ف٣٣٢ في ١٥/٣/١٣٨١)

٣٧٦٥- التعزير لا يحد بعشرة أسواط

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المذكرة المشفوعة بخطابكم رقم ٤٥٥ وتاريخ ٢٣/٢/١٣٨٠ الموجهة إليكم من رئيس محكمة بلجرشي، المتضمن إفادته عن التعزير المناسب لمن ثبت اعتداؤه على ولد حر فباعه وأخذ ثمنه إلى آخر ما ذكر.

ونفيدكم أن التعزير لا حد له وهو يقوى ويضعف تبعاً لعظم الجريمة وصغرها، وقد قال عنه بعض العلماء بأنه قد يصل إلى القتل إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك، فينبغي لرئيس المحكمة أن يجتهد في تقرير ذلك متوخياً الزجر

<<  <  ج: ص:  >  >>