للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والردع والعقاب الكافي. وبالله التوفيق.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف٨٦٢ في ١٤/٦/١٣٨٠) (١)

٣٧٦٦- وهو الراجح، تعزير متهم بفعل الفاحشة في بنت

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنعيد لسموكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١١٢٣/١ في بدون الخاصة بدعوى سعيد بن.... على فوزي..... بأنه فعل الفاحشة في ابنته.

ونفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي مستعجلة القطيف وقرار قضاة المقاطعة الشرقية، فوجدنا القضية منتهية لذلك، وتقرير القضاة للتعزير بما ذكروه من العدد مبني على قول معروف قال به كثير من أهل العلم وهو أنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود، ولكن حيث جاء في قرار القضاء توجه التهمة القوية على المدعي عليه، وقد جاء في قرار الحاكم في القضية قاضي مستعجلة القطيف أنه يرى تأديب المتهم على حسب ما يراه ولي الأمر فإنه يحسن أي يزاد في جلد المتهم على العدد الذي ذكر في قرار القاضي بقدر ما يراه ولي الأمر رادعاً له أخذاً بالقول الراجح في المسألة وهو أن التعزير راجح لاجتهاد ولي الأمر، ويكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، وبمقدار ما يردع المعزر. والله يحفظكم.

٣٧٦٧- القاعدة في تقدير التعزير بالقتل فما دونه خلا بها وأقامت معه أياماً

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء

وفقه الله


(١) قلت: وتقدم تعزير القاتل عمداً إذا عفي إلى الدية، والقاتل خطأ، والجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه أو تعديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>