للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض برقم ٧٧٣/٩٧٢/١ وتاريخ ١٨/٧/٨٠ الوارد إلينا مناولة من خادمكم إبراهيم عبد الله، المختص بقضية عبد الله بن.... الذي هرب هو وبنت حمد.... المتضمن ثبوت خلو المدعى عليه بالمرأة المذكورة وإقامتها معه طيلة الأيام التي قضاها في الطريق، وأنه ظهر لرئيس المحكمة أن المذكور ذهب بالمرأة المشار إليها لمقصد خبيث. وأن ذلك برضاها، وأن المذكور يستحق التعزير الشديد حسب ما يراه ولي الأمر.

نفيد جلالتكم بأننا بعد دراسة ما ذكر دراسة وافيه اتضح لنا أنه يكتفى في حق المذكور بالتعزير بالسجن عدة سنوات، وتحديدها حسب ما يراه ولي الأمر، وبالضرب عشر مرات في كل شهر مرة، ويكون ذلك علناً في السوق، يضرب في أول مرة تسعاً وتسعين جلدة، وفي بقية الأشهر في كل شهر عشرين جلدة.

وأما تعزيره بالقتل فلم يظهر لنا وجه سحته، لأنه لم يتكرر منه ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى من فعل أو ترك، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي، وهذا التعزير غير مقدر، بل قد ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الاخذ ولو بالقتل، وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل، ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا. فيظهر من كلامه رحمه الله أنه لا تعزير بالقتل في مثل هذه الجريمة. والله يحفظكم.

(ص/ف٨٣٧٩ في ٥/٩/١٣٨٠)

٣٧٦٨- من هو الذي يقدر التعزير

ثم باب التعزير واسع ما فيه تحديد ولا تقدير، وهو راجع إلى نظر ولي الأمر النظر الديني لا الشهواني المبني على ما تحصل به النكاية، كما أن بعضه القتل

<<  <  ج: ص:  >  >>