لمن لا ينكف إلا بالقتل، وهو قريب من باب دفع الصائل، فإن قتله مفسدة، ما جاء دليل وبرهان على إباحة دمه، ولكن ارتكاب هذه المفسدة يفوت مفاسد أكبر، وهذه قاعدة شرعية، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أكبرهما، وهذا يعرفه أهل العلم الذين لهم إحاطة بالأحكام والأصول الشرعية، من كان عنده ملكة في ذلك فهو صاحب هذا الشأن. أما أن يتسور ويتوثب عليها أحد فلا. فإذا كان الجزئية ليس عنده فيها شيء فيكف بالأمور الكلية.
(تقرير)(١)
٣٧٦٩- الحكمة في ترك تحديده إلى الأئمة
والمعاصي التي لا حد لها فيها أسهل، ولهذا جعلت إلى الأئمة، وذلك أنه يحصل عوارض فتغير على حسب المصالح والمفاسد، لا بالنسبة إلى مراعاة أحد، وهذا من السياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية التي تدور مع المصالح الشرعية، وسياسة شهوانية وجاهلية وملوكية جبروتية فهذه ليست السياسة، السياسة ما وافق الشرع، فالشرع فيه سعة بالنسبة إلى التشديد والزيادة، أو في التساهل فيها مخالفة مفسدة أكبر، وفيه بالنسبة إلى التشديد ما يكون بالقتل، والله المستعان.
(تقرير)
٣٧٧٠- على ناظر القضية تقرير الجزاء على المتهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٠٣٠٨ وتاريخ ١٨/٦/١٣٨٢ وعلى ملحقاتها المرفقة المتعلقة بقضية اتهام عائش بن ... بالتحايل على المرأة ... والهروف بها من أهلها عدة مرات، وترحيلها برا إلى الأردن واتهام كل من ... بإيواء المرأة في مساكنهم رغم علمهم بحقيقة موضوعها، المشتملة على قرار محكمة العلا رقم