للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٤ في ٦/٢/١٣٨٢ المتضمن أن ما قام به المتهم عائش.... يعتبر انتهاكاً للمحرمات، وارتأت تعزيره بما يراه ولي الأمر، وإلزامه مع رفيقه بدفع المصاريف التي صرفها أولياء المرأة، مع تغريم عائش بغرامة مالية حسبما يراها ولي الأمر إلى آخر ما ذكر. وتذكرون -حفظكم الله- أن سمو وزير الداخلية أبدى ملاحظة أن القضاة اخذوا يتهربون عن تقرير العقوبات على المجرمين ويتركون ذلك لولي الأمر مع أن هذا من صميم اختصاصهم.

إلى آخر ما ذكرتم.

بدراسة جميع ذلك نفيد سموكم:

أولاً: أنما ذكره قاضي العلا في قراره رقم ٨٤ في ٦/٢/١٣٨٢ من تركه تقرير الجزاء المستحق على المتهمين إلى الولاة لزعمه أنه من اختصاصهم، لأنهم الجهة المنوط بها حفظ الأمن والكرامات والحرمات، وتعليله ذلك بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إلى آخر ما ذكر. فيه تقصير عن أداء الواجب، وليس كما ذكر من أن تقرير العقوبات إلى ولاة الأمر، وإنما أمرها إلى من نظر الدعوى فيها وعرف ملابساتها ومقتضيات مجرياتها، فنأمل من سموكم الكريم إحالتها إلى قاضيها لتقريره على المتهمين ما يراه حسبما يقضيه الوجه الشرعي. كما نحيط سموكم الكريم أنه قد جرى منا تنبيه القضاة ألا يدعوا أمر تقرير العقوبات على المتهمين إلى الولاة بعد أن يكون منهم نظرها ومعرفة ما يكتفها من عوامل الإجرام ودواعيه، وأن ينشطوا في التقرير بما يحقق الردع والزجر، وينشر الأمن والاستقرار. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ق٥١٠/١ في ٥/٤/١٣٨٣)

٣٧٧١- من التعزير الشديد

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم

<<  <  ج: ص:  >  >>