٤٥٢٦ وتاريخ ٧/٣/١٣٧٩ حول شكوى نبيذان ... من تعدي عبيد.... ورفاقه بضربه، وقيام البعض منهم بحفر آبار محظور حفرها، المشتملة على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة الطائف برقم ٢٩ في ١/١/٧٩ حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن الحكم بسجن عبيد ومطلق وعبد الله عشرة أشهر، وجلدهم في كل شهر خمسين جلدة، وسجن كل من.... ثلاثة أشهر، وتقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم، وإفهام المدعي دعواه في الحق الخاص.
بدراسة القرار المذكور نفيد سموكم أن الحكم بهذا التعزير الشديد لا سيما في حق الثلاثة المضموم إلى سجنهم جلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة مفرقة على مدة سجنهم لا يصدر إلا على من له سوابق تعرقل أمن البلاد أو تهتك حدود الدين، فإذا كانوا كذلك فلا بأس بما أجراه حاكم القضية، وإلا فنرى أن التعزير المذكور شديد وينبغي تخفيف ذلك، لا سيما وسينضم إلى ذلك مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه المدعي. أمام تقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم فلا بأس به. والله تعالى يحفظكم.
(ص/ف٣٣٦ في ٢٠/٣/١٣٧٩)
٣٧٧٢- الجواب عن الحديث (لا يجلد فوق عشرة أسواط)
الحديث المستدل به على أن أكثره عشرة إذا كان الحق نفسه - كجلدك امرأتك، وعبدك، إذا ساغ ذلك.
أما إذا حمل الحديث على الجلد لحق الله فهو غلظ، بل يجلد أكثر، فقوله (في حد من حدود الله) في معصية من معاصي الله.
(تقرير)
فالذي لا يتجاوز به العشرة هو تأديب الرجل امرأته وعبده وولده. ويقول الشيخ وابن القيم: إن هذا التقسيم اصطلاحي. وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق الأدلة.
فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون.
أما على المعاصي فتختلف أشياء حددت في الشرع، والذي لم يحد فيه قدر في