للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنعيد إليكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم ١٩٠٧/٢/ق وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٧ المتعلقة بقضية السجين علي عمر ... المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان عائدة لعمر العامودي، وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذا الدعوى.

ونشعركم بان الدخان مال غير محترم، وليس لصاحبه حق المطالبة فيه، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر، وأخذ الدخان منه، وأتلف وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق٦٩/٣/١ في ٢/٢/١٣٨٨)

٣٧٩٧- الصليب ما فيه قطع ولو كان ذهباً، والصيب الحقيقي يزال بكل حال

(تقرير) ......

٣٧٩٨- س: ساعة فيها تصليب؟

ج: كغيرها هي تباع وتشترى فلا يخرجها عن حكم المال. إذا كان الصليب في الساعة فيمحى.

(تقرير)

٣٧٩٩- المصحف

على كل القولين ما فيه قطع، على القول بصحة البيع، وعلى القول بعدم صحته.

(تقرير)

٣٨٠٠- قوله: ثلاثة دراهم

وكلام الشيخ هناك معروف، ويظهر أنه كذلك هنا. ثم الريال العربي مثقالتين وننصف على كل حال، وفيه عشر غش، وهذا يسير، ومثله الربية.

(تقرير)

٣٨٠١- الحاكم هنا

الحاكم هنا - هو من جعل مرجعا لتلك الحدود من النظر فيها للإثبات وإقامتها.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>