الحرز يرجع فيه إلى العرف وهو رجوع إلى الشرع، فإن الشرع ما ترك التحديد فيه إلا أنه لا ينضبط.
(تقرير)
٣٨٠٣- وجد باب حوش غير مقفل فسرق الغنم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحفر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك رقم ٤٥١/١ وتاريخ ١٣/٧/١٣٨٢ المرفق بصورة ضبط قضية محمد بن ماضي ضد السارق عواد بن قاسم التابع للجمهورية العراقية الذي اعترف بسرقة غنم محمد بن ماضي وهي ستة عشر رأساً وحملها إلى القيصومة، وأنه وجد باب الحوش مقفل. إلخ.
وعليه فالذي يقرب والله أعلم أن لا قطع في مثل ذلك لعدم الحرز، لكن عليك باستعمال البحث ثم تحكم بما بظهر لك وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم.
(ص/ف١٩٩٠ في ٢٤/١٠/١٣٨٢)
٣٨٠٤- أدخله إلى بيته وترك المفتاح
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج الشيخ عبد العزيز الشعيبي
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل كتابك الذي تسأل فيه عن رجل كان ضعيفاً عند أحمد العمال فخرج العامل وترك الضيف في حجرته فأخذ الضيف مفتاح شنطة العامل من فوق الراديو وفتح الشنطة فأخذ باعترافه خمسة أريل وثوب. إلخ وتسأل هل على المذكور قطع أم لا؟......
والجواب: الحمد لله. الظاهر أنه لا قطع عليه، لأنه لم يهتك حرزاً، بل العامل هو الذي أدخله إلى بيته وترك المفتاح، وإنما على المذكور التعزير فقط. وكذلك لا يلزمه دفع أكثر مما اعترف به إلا إن قام المسروق منه بينه بأنه أخذ أكثر منه. وله عليه اليمين إن أنكر. والسلام عليكم.