فيها شهادة النساء، فان النساء لا شهادة لها إلا في أشياء مخصوصة إما لخفتها كالأموال أو لكونها لا يطلع عليها إلا النساء كالبكارة والثيوية والرضاع. (تقرير)
(٣٨١٩ ـ شهادة القافة) ......
لكن مسألة القافة بالنسبة على مواطئ الاقدام إنما شهد أن هذا شخص وقف في هذا الموضع؛ ثم هل هو الذي صدرت منه السرقة؟ قد تكون من غيره ثم إن كان جناية قتل أو جرح فهي إنما تشهد أن هذا موقفه، فهي تفيد قرينة للحاكم.
الحاصل أنه لا يقول أشهد أن هذا قاتل هذا، وقد يقوله لكنه ما رأى بعينيه ولا سمع بأذنيه بل أخبر بما يدركه بصنعته وحرفته ـ وهو بلا شك مقوى إذا كان أثره وحده، أما إن قال رايت قدم هذا مع غيره ففيها إيهام (تقرير)(١) .
(٣٨٢٠ ـ تقرير المري ليس بينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتجدون برفقه المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم ٩١٤٧ في ٢٤/٤/١٣٨٠ بشأن اتهام عبد الرحمن بن.. العمري بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة.
ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم ١٠٢٨ في ١٨/١٠/١٣٧٩هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين؛ نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي. وبدراسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة؛ لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة؛ لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أوظهرت أمارات الريبة على المتهم فانه ينبغي تعزيره لقوة التهمة. وعليه تعاد
(١) قلت: وفي (القضاء) تكملة لموضوع شهادة القافة وفي (اللقيط) أيضاً. وتقدم.