للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ماذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام.

رئيس القضاة (ص / ق دوسيه ٤٥٩ بمكتب القضايا) .

(٣٨٢١ ـ وإذا ادعى المجاعة وهو لم يقتصر على ما يحيى به نفسه) ......

فضيلة رئيس محكمة عرعر ... المحترم

ج٢٢٣ ذكرتم أن ناصر بن.. البلوي اعترف لديكم مرتين بأنه دخل بيت صالح بن عبد الرحمن ليلاً وسرق منه بندقين وحزام وثمانية مشالح، وادعى أن سبب السرقة الجوع، لأن والديه وأخاه مرضى ولم يتيسر له عمل ولا وظيفة.

والذي يظهر لنا أنه إذا توفرت بقية شروط القطع من إخراج هذا المال من حرز مثله، وكان السارق مكلفاً، وانتفت الشبهة، ولم يكن ناصر مكرهاً على الاعتراف، فانه يتعين قطع يده اليمنى من مفصل الكف. وأنت قد ذكرت اعترافه بدخوله البيت ليلاً ولم تذكر أنه كسر قفلاً أو فتح باباً مغلقاً إن كان البيت في العمران، وإن كان في الصحراء أو بساتين فلم تذكر هل هو مفتوح وله ملاحظ أو مغلق وبه نائم أم لا، ومعلوم أن الحكم يختلف باختلاف ذلك.

والخيمة وبيت الشعر حكمهما حكم البيوت التي في الصحراء والبساتين، فراجع كلام أهل العلم في هذا.

وأما ما ادعاه من أن الحامل هو الجوع فقد قال في "الانصاف": فائدة، اطلق الامام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة، وأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، وقال جماعة من الأصحاب: مالم يبذله له ولو بثمن غال، وقال في "الترغيب": ما يحيى به نفسه. وقال المصنف والشارح عن كلام الامام أحمد رحمه الله: يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر قالاه وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أولا يجد مالا يشتري به، فأما الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي، ذكره القاضي، واقتصر عليه. إ هـ. وذكر في "الاقناع، وشرحه، والمنتهى وشرحه " نحوا مما تقدم. وهذا السارق على تقدير حصول المجاعة لم

<<  <  ج: ص:  >  >>