للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها علمنا ما يقال عن السارق من ظهور بوادر غير طبيعية في قواه العقلية، وأن ذلك يشفع له في إرجاء تنفيذ الحكم وهو قطع يده حتى يبرأ من مرضه هذا، إذ ثبوت الحكم مبني على اعترافه بالسرقة فقط، وتنفيذ الحكم في مثل هذه الصورة مشروط ببقائه على اعترافه بالسرقة، فإن رجع على اقراره قبل القطع درأ الحد عنه، واختلال قواه العقلية يشل إرادته واختياره، غلا أن حاكم القضية رأى بعد اطلاعه على محضر اختبار مداركه أنه غير مجنون، وأن انكاره السرقة بعد ثبوتها باقراره لا يقبل منه وإنما المقبول رجوعه عن إقراره فيما لو رجع. ونحن نرى أن إنكاره هذا يعتبر رجوعاً عن الاقرار دارئاً للحد والله يحفظكم (١) .

(ص. ف ٧٠١ في ١/٨/١٣٧٨هـ)

(٣٨٢٦ ـ وإذا اعترف بالسرقة عند الشرطة حال التحقيق معه ثم أنكر لما حضر في المحكمة (٢) .

(٣٨٢٧ ـ تلقين السارق)

ليس من المتعين، بدليل أنه لما بعث أنسيا لم يقل لقنها الانكار ويباح تلقينه لحديث " ما إخالك سرقت " وجاء عن عدد تلقين السارق. أما الثابت ببينة فلا يلتفت لاقراره أو انكاره (تقرير)

أما حديث " أسرقت: قل: لا " فهو باطل (٣) .

(٣٨٢٨ ـ ولو لم يطالب المسروق منه بماله إذا حكم به حاكم مطلع على الخلاف) .......

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد لكم هذه المعاملة الخاصة بقضية السجين السارق حسن ...

المرفوعة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية برقم ٢٢٠٥


(١) انظر التعريض للسارق، وإذا رجع عن إقراره برقم (١٠٦ في ١٦/١٠/١٣٧٤ فتوى في حد الزنا) .
(٢) .
(٣) انظر فتنوى برقم ١٧٠٩/١/١/١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>