في ١٢ /٧/١٣٨٨ نفيدكم بأننا أطلعنا على الحكم وعلى القرار الهيئة رقم ١١٢٣ في ١٣/٧/٨٨ المتضمن أن الهيئة توقفت عن تصديق الحكم من أجل أنه جرى على خلاف الصحيح من المذهب أشترط مطالبه المسروق منه. وحيث أن القضاة الحاكمين في القضية مطلعون على الخلاف في المسالة وقد حكموا بالقول الثاني لرجحانه لديهم فان الحكم الصادر منهم والحالة ما ذكر يعتبر نافذ المفعول , فاعتمدوا التهميش على الصك وسجله بذلك. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣١٠١ /٣/١ في ١٨/١٠/١/١٣٨٨)
(٣٨٢٩ - قوله: فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت به بديله أنظر........الخ)
وهذا مستثنى منه ما يأتي لك قريبا من أنه إذا صار شخص تحقق كثر فساده وعنوه في بلاد.
إنما الذي ذكروا إذا كان في حق شخص حد ليس تعزيزا. (تقرير)
(٣٨٣٠ - ينفذ القطع حال صدور الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزرة المعظم. ... أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فاشيءر إلى خطابي لمقام سموكم رقم ١٣١٧ في ٢١/٣/١٣٨٤ هـ وإلى حديثي مع سموكم مشانهة بصدد تأخير تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على مشعب بن أحمد السوري بقطع يده , وأعرض لأنظار سموكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بما يفيد تنفيذ الحكم الشرعي. ولا يخفى سموكم الكريم ما يترتب على تأخير ذلك , والتنفيذ متعين لا محاله امتثإلا لأوامر الله وعملا بحكمه العادل وخشيءه من الدخول هذه إلأية الكريمة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (١