٣/٩/٨٨هـ العطوف على خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم ٣١٢٥ وتاريخ ٩/٦/٨٨ هـ المتضمن التنبيه على مسألتين: أحدهما وجوب أخذ إقرار المحكوم عليه بقطع أو نحوه إذا كان طريق الثبوت الإقرار قبل التنفيذ؛ لمعرفة ما إذا كان لازال على إقراره أم أنه نكل عن ذلك.
ونفيدكم أنما ذكره فضيلته من وجوب أخذ الإقرار قبل تنفيذ الحكم غير صحيح لافتقاره إلى ما يسنده شرعا , وأنما الذي يوخذ في إلاعتبار ما إذا نكل المحكوم عليه عن إقراره قبل التنفيذ وكان الحق ثابتا عليه بالإقرار.......
فقط وكان حقا عاما كالقطع والجلد والرجم ونحو ذلك فيتعين إيقاف التنفيذ وإرجاعه إلى المحكمة لتقرار نحو نكولة ما يقتضيه الوجه الشرعي.
_سورة المائدة - أية
الآخرى: لفت فضيلته النظر أن بعض جهات التنفيذ يتهاونون فيما ينص عليه القضاة في أحكام القطع الصادرة منه من وجوب غمس اليد أو الرجل بعد قطعها في زيت مغلي حسبما يجب ذلك شرعا فينفذون أحكام القطع بدون غمس اليد المقطوعة أو الرجل في زيت مغلي , وأنه يتعين عليهم مراعاة إلاخذ بأسباب منع سراية القطع , وإذا كان لديهم ما ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي يتخذ من قبل الشؤون الصحية فينبغي أستعمالة. إلى أخر ما ذكر.
ونفيد سموكم أن ملاحظة فضيلته هذه ملاحظة وجيهة ويتعين إلاخذ بها والتنبيه على جهات التنفيذ بمراعاة أسباب إلاخذ بموانع سراية القطع إلى إلاجزاء الآخرى من البدن. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتى الديار السعودية
(ص / ف ١٢٧٣ في ٢٥ /٦ /١٣٨٩)
(٣٨٣٤ - لا يحال إلى الطبيب كل من أريد أقامه الحد عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٢/١٣٧٧ بخصوص عمر بن على الذي حكم عليه بإقامة حد السرقة وعندما أجل لتنفيذ الحكم قرر أنه مصاب بأنيميا