نفيدكم أن من ثبت عليه حد القطع لا يخلو , أما أن يكون مرضه متحققا , أولاً؟ فان كان مرضه متحققاً ولا سيما أن كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت يده فهذا يعرض على الأطباء الشقات , زمتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فانه يؤخر. وأن كان لا يخشى عليه بالقطع التلف أو كان غير متحقق المرض فان هذا يقام عليه الحد بكل حال.......
ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فان هذا الباب لو فتح لسقطت الحدود بالحيل وصار المرجع في أقامتها أناس غير مقبولى القول، إلا في أشيءاء طبية دعت إلى قبول قولهم فيها الضرورة , وليست الحدود من هذا القبيل بل تجب أقامتها متى تمت الشروط المعتبرة شرعا , ولا يرجع إلى الأطباء في ذلك بحال , إلا في الحال الواحدة التي ذكرنا. وأما هذا الرجل المذكور في المعاملة الذي أفاد عنه الطبيب ما ذكر فينبغي أن يعمل بموجب قول الطبيب إذا كان ثقة , وكذلك لو أخبر طبيب ثقة بمثل ذلك على وجه الصدفة. وأما الرجوع إلى الأطباء كل ما وجب على الإنسان حد القطع فلا يسوغ لما قدمنا. والسلام ... (ص/ف ٢٤٥ في ٨ /٣ / ١٣٧٧)
(٣٨٣٥ - ولو كان أعسر)
تقطع إلى منى ولو كان أعسر اليد والأخذ إلا باليد اليسرى؛ لعموم الأدلة , ولكونها المستعملة أكثر من اليسرى , وفضلها في الأصل هو هو ولو نقصت نسبيا , وفى القراءة الآخرى:(فاقطعوا أيمانهما) . (١)
ولعله أنما كان هذا لأنها هي اليد المختص بالتصرف التفصيلي؛ فان فيها إلاصابع , وفيهل القبض والبسط بإلاصابع بالنكت والعدد والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها؛ بخلاف الذراع.