اقره على قوله (أيقتله فتقتلونه) ولكن قد علم وتقرر ما في قصه التي وقعت للرجل لما وجد رجلا بين فخدي آمراته فضربها فقتله فقال إنما ضربت بالسيف بين فخذيها، ففتشوا فوجدوا، فكان عذر له؛ فيظهر من حديث هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس بمضمون.
(تقرير)
(٣٨٦٢ - قوله ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته) .
نفسه أو نفس غيره في الفاحشة هذا من المعلوم أنه مثل النفس في وجوب الدفع، وهذا لا يدخل في مسالة التفصيل في الفتنة وغير الفتنه.
(تقرير)
(٣٨٦٣ - قوله في غير فتنه) .
فالفتنه إذا ثارت _ أعاذنا الله وإياكم _ بين المسلمين للرياسة أو العصبية فيحرص الإنسان فأن يفر ولا يشارك، وإذا اراد من يقتله فيها فلا يجب أن يدفع عن نفسه.
(تقرير)
(٣٨٦٤ - س: _ الدفاع عن الحرمه والمال في الفتنه؟)
المال بطريق الأولى إذا كان لا ينبغي أن يدافع عن نفسه فيها.
وأما الحرمه تنتهب ويفعل بها الفساد اظن لا يكون مثله، لا ادري (١) .
(تقرير)
(٣٨٦٥ _ قوله: ومن نظر في بيت غيره من خصاص) ...................
وهذا بخلاف من التفت في مروره فلا يلحق بهذا، أولا: التفريط من صاحب المحل. ثانيا: أن الناس من طبيعتهم الإلتفات فهو يشبه الحرز وعدمه.