للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا شخص خاف الله واتقاه حمله الخوف على أ، أوصي أهله بهذه الوصية وهو مؤمن بقدرة الله لكن شيءء من القدرة خفي عليه وهو أنه إذا كان رماداً وفرقته الرياح في إلىم لا يقدر عليه؛ فغفر له بمخافته من الله، غفر له إحراقه، وهذا المقدار (١) من القدرة.

فعرفنا من هذا أنه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه. فالقسم الأول ظاهر، والقسم إلاوسط هو محل هذا في الغالب، لا الثالث.

ثم هنا شيءئان: أحدهما الحكم على هذا الشيءء أنه يكفر.

والثاني: الحكم على الشخص بعينه شيء آخر (٢) .

(تقرير)

(٣٩٠٥ - غلط من زعم أنه لا يكفر إلا المعاند)

س: بعضهم يقول: إن كان مراده كذا فهو يكفر؟

جـ: - مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط، وهذا من أعظم الغلط؛ فان أقسام المرتدين معروفة منهم من ردته عناد

، وبعضهم لا. وفي القران يقول: (ويحسبون أنهم مهتدون) (٣)

حسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم.........................................................................

وبعضهم يقول: أن كان مرادهم كذا. وهذه شبهة، كالشبهة الآخرى وهو عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام، وتلك شبهة عدم تكفير المعين، وصريح الكتاب والسنه يرد هذا. ... (تقرير على شرح الطحاوية)

(٣٩٠٦ - ردة من قال: هو مسيحي.........)

من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فترفق لسموكم بهذا ما وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن مهيزع المشفوع بشهادات بعض نواب وجماعة مسجد العسيلة وتزكية الشهود المذكورين بشأن قضية عبد الله بن سليمان ٠٠٠٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>