للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٩٣٠ _ قوله وغراب الزرع.)

قيل أنه أحمر المنقار والرجلين، وقيل أنه إلاسود الكبير. ولعل غراب الزرع الذي أكله من الزرع ولا يأكل الجيف سواء هذا أو هذا ثم إذا لم يتغير من بين أنواع الغربان فيجتنب حتى يتبين فيختص إلاكل به

(تقرير)

(٣٩٣١ _ إذا قوي التتن كره)

قوله: ولا يكره لحم منتن أو نيئ.

كما في المنتهي وشرحه للمصنف.

واخرون ذكروا الكراهة خلاف هذا القول، وبعضهم ذكر ذلك في المتن فقط،

، وذكره قولاً واحدا

رواه الجماعة.

ولعله إذا قوي تتنه أنها تظهر الكراهية، وفيه أضرار، أما الشيء إلىسير فلا، لعلوم البوي به، وجاء في الحديث في الصيد " وان وجدته ميتنا فلا تأكل " فالنتن الكثير ينبغي اجتنابه وفيه أضرار. ... (تقرير)

(٣٩٣٣ _ كراهة أكل اللحم النيئ) ............

والنيئ أيضا يخشى منه الضرر فانه يصعب هضمه، وقد يسبب نبات لحم ولا سيما كان حاراً أو اتخم به فانه وجد اللحم ينبت مع اللحم، ويبين هذا ما يتخذه الأطباء من الترفيع، وقد وجد من أكل الحما نيئا فالتصق. أما الكبد فلا ندخل في اللحم. ... (تقرير)

(٣٩٣٤ _ قوله ومن مر بثمر بستان. الخ.

س _: لو كان من المعلوم أن صاحبه لا يرضي أبداً؟

ج _: ظاهر كلامهم العموم، ولكن التورع تركه؛ ثم الثمر المذكور سواء كان صاحبه غنيا أو فقيرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>