للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٩٣٥ _ قوله: وكذا زرع قائم.

وظاهره أنه ليس له أن يأخذ سنبلا ليفتركه في داره. ... (تقرير)

(٣٩٣٦_ قوله: وشرب لبن ماشيءة.

حلب الإنسان من ماشيءة غيره أن كان حاضراً أستأذنه وإلا حلب. وإذا كان يغلب على ظنه أنه يحصل شر من ذلك فبترك. ... (تقرير البيع عام "٨هـ)

(٣٩٣٧ _ يختلف وجوب الضيافة. كما لها، عقوبة من لا يقوم بها)

قوله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القري. الخ.

الضيافة من مكارم إلاخلاق، وعند العرب ما ليس عند غيرهم في ذلك، ولها شأن عندهم؛ بل الغلو فيها؛ ولو أن المضاف من أفقر الناس. وليس من شروطها أنه فقير.

الضيف يحتاج أن يهيئ له ذلك الشيءء، لا يعطي نقودا وهو يمشيء مثل السائل.

ثم مسألة الضيف يختلف من في المحل النائي والقري الصغيرة عليها من

الوجوب أكثر من غيرها، فإذا كان في قصر نائي وياتيه ضيف مضطر وإلا فهو في سبيله سائر وافق أنه جائع ووافق أنه في ليلة شاتيه فانه يكون اكد ثم أيضاً التجارب أن الذي لا يقوم بواجب الضيف ويتكرر منه لا سيما (١) يجد الناس ويحسون بالعقوبات البينة الظاهرة.

ثم الضيافة فيها وجوب كما تقدم، وفيها كمال فضيلة وهو إلى ثلاثة أيام؛ وذلك أن هذه مدة ما هي طويلة كاباحة ترك الزينة للمصاب بإلاحداد على غير الزوج، وإذا زاد فهو منهي أن يحرج المضيف فينتقل. (تقرير)

(٣٩٣٨ _ عادات في قري الضيف على العموم أهل البلد) ............

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إلاخ على بن عون الغامدي

سلمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>