عنه، قال:" نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيءطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري إلاوداج. ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي سنن سعيد بن منصور، عن أبي عباس رضي الله عنهما: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. اسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بإلاجماع، قال عمر: النحر في اللبة والحلق. وثبت في سنن الدرقطني. عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: " بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصبح في فجاج مني إلا ان الذكاة في الحلق واللبة ".......
الرابع: التسمية " فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، والأصل في هذا قوله تعالى:(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)(١) وقال تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) فالله جل وعلا غاير
بين الحالتين وفرق بين الحكمين؛ لكن ان ترك التسمية نسياناً حلت
ذبيحته؛ لما رواه سعيد ابن منصور في سننه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل. فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل.
وأما السنن فهي ما يلي: -
٢، ١ _ أن تكون إلالة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
٤، ٣ _ حد إلالة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه، ومواراه الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم " وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير وإلاوسط ورجاله رجال الصحيح " عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: " مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) سورة إلأنعام _ ايه ١٦١
على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها مرتين ".
٥_ توجيهها إلى القبلة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هدياً إلا وجهه إلى القبلة، وتكون إلابل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها إلأيسر.......