للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٩٥٣ _ الصفة المشروعة في الذبح والنحر)

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الناصح إلامين، وعلى اله وأصحابه الغر المحجلين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

أما بعد هـ يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم مإلا يتفق مع كتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -. ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رئينا أن تكون إلاجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للامانة، ونصحاً للامة؛ فنقول:

اعلم وفقنا الله واياك أن الذكاة الشرعية لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثاً عاماً، ثم نذكر بعده الشروط، ثم السنن. أما الحديث فروي مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

: " ان الله كتب إلاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ة وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".

وأما الشروط الأربعة:......

الأول: أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انما إلاعمال بالنيات وانما لكل امري ما نوي " الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مروا ابناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "

فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل؛ ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (١) وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه فسر طعامهم بذبائحهم.

الثاني: إلالة؛ فتباح بكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر ".

الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام،

(١) سورة المائدة _ اية ٥

والودجين؛ والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، عن أبي هريرة رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>