والجواب: الحمد لله. هذه المسالة هي مسالة ما إذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه, وفيها قولأن للعلماء؛ والصواب في ذلك أنه لا حنث فيها ولا كفار, سواء كانت يميناً أو طلاقاً أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أن الله تجوز لآمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢) ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون, ولأنه أحد طرفي إلىمين فعتبر فيه القصد كحالة
إلابتداء؛ وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار وأبن أبيه نجيح وإسحاق وأبن المنذر, وهو ظاهر مذهب الشافعي, وهو رواية عن الإمام أحمد, وقدمة في الخلاصة, قال في الفروع: وهذا أظهر مذهب الشافعي, وقال في إلأنصاف: وهو الصواب, وأختره الشيخ تقى الدين. والله أعلم. قال ذلك عليه الفقيه إلى الله محمد بن إبراهيم. أل الشيخ مفتى الديار السعودية وصلى الله على محمد.
(ص/ف١٠٣/١ في ١٣/١/١٣٨٥)
(٣٩٨٨- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البكيرية.
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢١ وتاريخ ٧/٢/١٣٨٥ المتضمن استرشادك عن
دعوة نوره بنت ... على زوجها.... أنه طلقها , وهو ينكر, وفهمنا ما ذكرته من أن الطلاق معلق على شرط ولم يعلم وجود الشرط المعلق عليه ولا عدمه. الخ.. كما فهمنا صفة الواقع أنه قال إذا لم تكن المفتيح عندها فهي طالق.
وبتأمل ما ذكر وجدت المسالة ذات قوإلىن؛ فالمشهور من المذهب أن كانت المفاتيح عندها طلقت, لكن هذا يحتاج إلى أمر يقيني محقق, فإذا لم يحصل الأمر يقين محقق وكانت المسالة مجرد شك فالأصل بقاء الزوجية ولا طلاق بمجرد ما ذكر. والقول الآخر وهو إلاقوى دليلا أنها لا تطلق, وهذه مسالة ما إذا