للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه. والصواب فيها أنه لا حنث فيها ولا كفار, سواء كانت يميناً مكفراً أو طلاق أو غير ذلك, لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أن الله تجوز

(٢) ومن يجب على أمري " زوجته أو مملوكة فليس منا" أخرجه أحمد وأبن حيان والحاكم.

) سورة إلاحزاب أية ... (٢) أخرجه ابن ماجة والطبرانية والحاكم.

لامته عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢) وهو رواية عن الإمام أحمد, وأختارها طائفة من إلأصحاب, وفاتا للشافعي, قال في الفروع: وهذا

أظهر. قال في إلأنصاف: وهو الصواب, وأختاره الشيخ تقى الدين, وهو الذي ثقته به. والله أعلم.

مفتى البلاد السعودية

(ص/ف/٨٥٥/١ في ٤/٤/١٣٨٥)

(٣٩٨٩ - الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن..... ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد: -

فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أنه سبق أن طلقت زوجتك طلاق السنة ثم راجعتها, ثم أقسمت على أمراه بطلاق زوجتك إلا تدخل محلك ثم دخلت المحل, وأنك كفرت عن يمينك, وأن زوجتك بعد ذلك مسكت بخصيتك وحلفت إلا تفكها حتى تطلقها فطلقتها خشيءة مضرتك. وتسال هل لك رجوع عليها؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فتعتبر مواقعتك زوجتك بعد حنثك في يمينك مراجعة, حيث أن المختار لدينا وبه نفتى أن الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق. وحيث أنك تذكر بان تطليقك زوجتك المرة الثالثة كانت نتيجة إلاكراه بمسكها خصيتك وحلفها إلا تفكها حتى تطلقها وأنك تقسم على ذلك بالله وتالله والله فهذه الطلقة لاتقع, وعليه فتبقى زوجتك معك بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتى الديار السعودية

(ص/ف ٢٠١٧/١ في ٢٣/٧/١٣٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>