من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحمن بن سيف.
سلمه الله
(١) سورة إلاحزاب - أية.
(٢) أخرجه أبن ماجة وتقد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلى كتابك المتضمن سؤالك عن رجل لاهله سيارة وصار بينه وبين والده مشاجرةفى ركوبها, وظهر منه كلام قال: أنه حرام عليه ركوبها وسياقتها
مثل ما حرمت عليه والدته ما داست على حظكم.
الجواب: الحمد لله. ينبغي لهذا الولد أن يرجع إلى حالته الأولى من ركوب تلك السيارة وسياقتها إذا كان ذلك مما يسر والديه وينفعهما, وليس عليه حينئذ غير كفارة إلىمين, ويجزى في ذلك إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٩١ في ١٥/٥/١٣٧٧)
(٣٩٩١ - حرم بلاد والده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس محكمة تبوك.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويعد: -
فقد أطلعنا على معروض العريف بالجيش محمد...... المقدم بواسطتكم, وفهمنا ما تضمنه من سؤال عن حكم ما صدر منه من تحريم بلاد والده, مادام أبوه حياً أثر الخصام الواقع بينه وبين والده.
والجواب: أنه لا يجوز له دخول بلاد والده والعمل فيها؛ بل يستحب له ذلك, ويكفر كفارة يمين, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن مسرة. " وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير ولكفر عن يمينك "(١) . والسلام عليكم.