للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٩٩٢ - حرام ما أتعاطى الخطبة للناس)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله..... ... "سلمه الله"

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا بخصوص قولك: حرام على ما عاد أتعاطى مثل هذه الأمور. وتشيءر بهل إلى المهنة التي تقوم بها وهى الخطبة للناس, وتسال هل يجوز لها العودة إليها بعدما جرى منك؟

(١) متفق عليه عند عبد الله بن مسرة.

ونفيدكم أن الله قد جعل لعبادة تحل أيمانهم؛ فمتى حصل منك عودة الى مهنتك

هذه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجدى فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٢٠٧٢/١ في ٣/٩/١٣٨٤)

(٣٩٩٣- أقسم على نفسه أن يطلق زوجته أن أمتنع أهلها)

من محمد بن إبراهيم إلى محمد.....

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

جرى الإطلاع على كتابك لنا المورخ في ٢٥/٢/١٣٨٧ وقد سالت فيه عن الحكم في مسالتين: -

(الأولى") : أنت في بلد وزوجتك تقيم عند والدها في بلد أخر وترغب إلاتيان بها

إلى البلد التي أنت فيها, وقد منعها والدها, فأقسمت على نفسك أنك إن ذهبت لاخذها فمنعها والدها أنك ستطلقها- فهل يلزمك الطلاق إذا ذهبت لاخذها فمنعها والدها؟

والجواب: لا يلزمك الطلاق؛ بل عليك كفارة يمين, لأن عدولك إلى حنث إلىمين والتكفير عنه خيراً من إيقاع الطلاق؛ لما قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنى والله أن شاء الله لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.) وأما كفارت إلىمين بينه تعالى بقوله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما

<<  <  ج: ص:  >  >>