للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقدتم إلأيمان فاكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد

فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.) (١) والطعام الذي يجب دفعه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره.

(ص/ف ٣٧٢٢/١ في ٢٥/٩/١٣٨٧)

(٣٩٩٤- حلف أن ينكح شغاراُ)

من محمد بن أيراهم إلى المكرم زيد.... العتيبي ... المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

وصلنا كتابك الذي تستفتى به عن حكم قولك لآمراتك: أن لم أتزوج زوجه بدلا من بأختي فأنتي حارمة على ثم بلغك أن البدلا لا تجوز شرعاُ،

, وقصدك تزوج أختك بدون بدلا وتسال عن حكم ذلك.

والجواب: نعم البدلا لا تجوز, وهى نكاح الشغار المنهي عنه في الحديث الصحيح, وهذا الكلام بمنزله إلىمين المكفرة, فإذا زوجت أختك وجب عليك كفارة يمين وهى على التخير إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة, فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٢٥٤/١ في ١٤/٥/١٣٨٤)

٣٩٩٥-إلأيمان التي يراد بها الكرامة لا حنث فيها ولا كفارة)

ومن إلأيمان ما يراد بها الكرامة فقال الشيخ: أنه لا يحنث إذا امتنع

المكرم كالحف عليه أن يجلسه عن التكرمه أو يحلف أن يعطيه شيء كرامه له ثم أن ذلك يمتنع توقيراً أو إبقاء للحالف على حالته الأولى في مكان إذا لف أن يجلس في مكانه وفى ماله, وأستدل الشيخ بدليلين وضحين: أحدهما قصة أبى بكر (٢) فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أقسمت عليك. فقال: لا تقسم) (٣) فلم يبر القسم ولا

ذكر عليه في ذلك شيء, وذلك أن أبى بكر لا يريد بحلفه أن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>