للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخبره بكل حال سواء كان من المصلحة أخباره به أو ل, ومما يدل على عدم وجوبه في إلاكرام قصة في الصلاة فتأخر فلا قبل تلك إلاشارة ولا أنكر عليه النبي مع أن إشارته ينبغي أن تمتثل. فهذه إلأيمان المقصود بها إلاكرام لا يحنث؛ لأن المكرم لا يسمى مخالفاً لارادة المكرم. وهذه تعم البلوى بها. ... (تقرير)

(٣٩٩٦ - س: - يمين إلاكرام؟)

جـ: - ينبغي إبرارها.

ويذكر عن الشيخ أنه يفرق بين المقسم إكراما والمقسم الزما؛ فيجب في مسالة

إلزام ولا يجب في مسالة إلاكرام ثم أيضاً إذا حنث بان خالف الحالف فيما إذا كان المراد إلاكرام فلا كفارة, والشيخ حمد في "أبطال التنديد" ذكر هذه المسالة. ... " تقرير"

(٣٩٩٧- س: - مثل الذي يحلف عليه بالطلاق؟)

سورة المائدة - أية ٨٩.

في تعبير رؤيا. ... (٣) متفق عليه

جـ: - أكد عليه , ولا سيما إذا كان أبرار قسمه. ... " تقرير "

(٣٩٩٨ - س: - هل يجب؟)

جـ: - لأيظهر الوجوب, التفريط من القال, ولا قلنا بالوجوب لقلنا يجب على الإنسان شيء لم يوجبه على نفسه ولم يجبه عليه الشرع لكن يتأكد

" تقرير"

(٣٣٩٩- حرم زوجته ما يجيى بزيادة على الذبيحة.

من محمد بن إبراهيم المكرم عبد الرحمن بن حماد بن عمر.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد جرى الإطلاع على استفتاك الموجه إلينا منك خصوص ذكرك أن رجلاً قال لاخر: علىا الحرام أن جبت مع الذبيحة زيادة ما أدخل بيتكم, فجاء ذلك الرجل بزيادة على الذبيحة مجراه للعرف السائد بينهم, والى إلأن رجل المحرم لم يدخل بيت صاحب الزيادة على الذبيحة خشيءة من فوات

<<  <  ج: ص:  >  >>