للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفضى بنفسك وما تكوني على ذمتى. وأنك لم تقصد بالتقرار وقوع الثلاثة أنما قصدت التأكيد واتهامها لتعقل كلامك, وتسال عما إذا نزلت السوق برغبتك وبصحبتك أو صحبه شخص ينوب عنك. الخ ...

والجواب: الحمد لله وحده. المفهوم من قولك: إذا نزلت السوق تقضى بنفسه. أنك تقصد منعها من الخروج وحده تقضى بنفسها؛ بخلاف ما إذا خرجت معك ومع من تأذن لها بالخروج معه؛ فذا كان هذه نيتك فلا بئس بخروجها معك إلى السوق أو مع من تأذن لها بالخوراج معه لأنها حينا آذن لا يصدق عليها أنها خرجت وحده تقضى بنفسها. فان خرجت تقضى بنفسها وقع عليها طلقت واحدة ولك أمر مراجعتها مادمت في العدة, وأن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد. والسلام.

(ص/ف ... صورة)

(٤٠٠٨- حلف ما نتصرف في بيته بعود كبريت بقصده....)

الحمد لله وحدة. وبعد: - وقد سألني عبد الرحمن بن محمد ... عن ما وقع بينه وبين زوجته صبحيه..... وذكر أنه سمع ثغاء العنز؛ فسأغله عن السبب فقالت: أرسلت أولادها لبيت عمك, فغضب غضباً شديد وقال: حرام عليك بالطلاق إذا عدت تتصرفي في بيتي بعود كبريت على غير سبب. ويسال عن حكم ذلك.

فافتينه بان هذا راجع إلى نيته. فإذا كان يقصد بانها لا تتصرف إلا بأذنه أو لسبب معقول لا أشكال فيه فتصرفت بغير ما ذكر وقع عليها طلاق ويلا فال؛ مع أن الطلاق المذكور رجعى لو وقع عليها جاز له مراجعتها مادمت في العدة. فان خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضها. والله اعلم. فقال ذلك الفقيهة إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتى الديار السعودية. وصلى الله ومحمد واله وسلم. ... (ص/ف ٢٦٠٠/١ في ١٩/٦/١٣٨٧)

(٤٠٠٩- حلف بالطلاق ما تدخل البيت)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن حسن بن......

المحترم

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد: -

وصل إلينا الذي تستفى به عما وقع بينك وبين زوجتك حينما كان عندكم ضيوف وقلت لها على الطلاق بالثلاث ما تدخلين البيت. ثم خرجت المرأة من البيت, استغفرت أنت استرجعت.

والجواب: يرجع في ذلك إلى نيتك وما قصدته في كلامك هذا. ثم إلى ما هيج إلىمين وسببها؛ فان كان تقصد نفس البيت الذي كنت تسكنه حينذاك فلك نيتك, وإلا فالأصل أنها متى دخلت البيت وقع عليها الطلاق المذكور. والله أعلم.

مفتى البلاد السعودية

(ص/ف ٢٨٩٨/١ في ١١/١١/١٣٨٤)

(٤٠١٠- كب له أن زوجته تمشى بالرداء فطلقها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن محمد.....

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصلنا كتابك المورخ ٢٩/٢/١٣٨٣ الذي تستفتيه عن طلاق صورته أن أخاك كتب لك عن زوجتك أنها تمشى بالرداء وذلك بناء على أخبار أخيها لغرض في نفسه عليها, فغضبت غضبا شديداً, وطلقتها بالثلاث في ١٠/٩/١٣٨٢.

والجواب: - إذا كان الحال كما ذكرته وثبت براءتها مما نسب إليها وكان من قصدك ونيتك أنها حيث كانت بهذه الصفة فهي طالق وإلا

فليس من قصدك طلاقها. ففي مثل هذه الحال لا يقع الطلاق؛ نظراً لمهيج الطلاق ونية المطلق, فهو عبارة كان قال: مادامت فعلت هذه إلاشيءاء فهي طالق. فإذا كان المخبر غير صادق وثبت براءتها فلا يقع عليها الطلاق المذكور. والسلام (ص/ف ٤٥٧ في ٨/٣/١٣٨٣)

(٤٠١١- طلق من رأسها أنها ما تقبل إلا في بيت أهلها فأخرجها إلى غير بيتهم.....)

الحمد لله وحده. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>