فقد سألني محمد عبد الله.... عن طلاق أوقعه على زوجته, فقال لها: لا تخرجي من الباب, وأن خرجت فهو طلاقك. قال: وخرجت بعد هذا بغير رضاي ولكنى راجعتها, وبعد مدة أغضبتني فقالت لها طلاق من رأسك أنكى ما تقيلي إلا في بيت أهلك. قال: فأخرجتها إلى بيت غير بيت أهلها ولكن فيه قرابة لها وتركتها عندهم حتى إلأن ويستفتى عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول فقد وقع عليها بخروجها من الباب, وهو طلاق رجعى ورجعته لها صحيح. وأما الطلاق الأخير فهذا راجع إلى نيته؛ فان كان القصد آصإلا إلى بيت أهلها خاصة وقع الطلاق إذا كان لم يوصلها إلى أهلها. وأن كان القصد مجرد إخراجها من بيته أغاضة ونحوها فلا يقع شيء؛ لأن المهيج لليمين إغضابها له وقصده بذلك أغاظاها بخرجها عن بيته وقد فعل قاله. الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتى الديار السعودية. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٢٠١٥/١ في ١٦/٤/١٣٨٧)
(٤٠١٢ - حلف بطلاق أن لا يكتب لاهلها رسالة هذه سنة..)
من محمد بن إبراهيم إلى سليمان أحمد..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنه جاءك خبر وفاة أبيها من البلاد فكتمتها الخبر, وكانت تكتب لأبيها رسائل وتطلب منك بعثها إليه وتلح عليك بذلك. فقلت لها نقطتين علىا الطلاق منك لن أبعث آيه رسالة إلى إلاردن هذه السنه. وتقصد حتى إلاجازة وكان صدور الطلاق منك في ١٥/١٢/١٣٨٦ وإجازتك تبدا في شهر (١١) عام ١٣٨٧ولكن والدك وأهلك تشوشوا من أنقطاع رسالك وقلقوا لذلك وأنت قلقت لقلقهم, وتسال عن حكم ذلك , وهل يجوز آن توعز إلى غيرك ليكتب لهم رسالة يطمئنهم به عن صحتك؟
والجواب: - الظاهر مما هيج إلىمين وسببها أنه لو كتب غيرك إلى أهلك لا يقع الطلاق, سواء كان ذلك بايعاذ منك, أو لا. وأيضا فلو باشرت الكتاب بنفسك لم يقع على زوجتك بهذا غير طلقه واحدة رجعية. وحينئذ