الفقرة (د) من المادة (٣) التي نصها: أن تكون الغرفة مرجعاً لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلاً أو غير مسجل.
وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها " نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية " المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام ١٣٦٩ للمرة الثانية، ودرسنا تقريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع
عندما يحصل التنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة , والأمر كبير مهم وليس من الأمور إلاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً
وتحكيماً عند النزاع " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "(١)" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً "(٢) .
وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق لا يعدل بحكم الله ورسوله حكم أي من الناس ولا أي قانون لو كان في ذلك ما كان، بل هو حرب القوانين، ومؤيد شريعة سيد المرسلين.
وإنما بينت هذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا، ونصح لله ورسوله وأئمة المسلمين، ومخافة أن يزج بنا الشيءطان في حزب الحكام بالقوانين
ومن فشا فيهم التجافي عن الدين، والسير خلف المغضوب عليهم