ومن السهل السير جداً وصول التجار إلى نمو تجارتهم وتوفيرها عليهم بالطرق الشرعية، فإن الرسول ما من خير للناس في معاشهم ومعادهم إلا وقد جاء به.
نعم حضر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنع ما يراه عباد المادة فلاحهم ونجاحهم وهو في الحقيقة خسارهم وسبب دمارهم دنيا وآخرة ومحق مكاسبهم، كما قال سبحانه وتعالى في حق أهل الربا " يسحق الله الربا ويربي الصدقات "(١) . ومما يدخل فيما جاء به - صلى الله عليه وسلم - اعتبار العرف والعادة لا على وجه يخالف صريح الشرع.
وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجارة إلى القضاة الشرعيين الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العرفية، واعتبار المصالح التجارية، على وجه يضمن السير على ضوء الشريعة المحمدية.
والعادة وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشيءاء قد يظن أنها عرفية والأمر فيها بخلاف ذلك ما يكفي ويشفي في هذا المقام إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ ف ٢١١ في ١٠/٨/١٣٧٥)
(٤٠٣٩ - حول نظام الغرفة التجارية المعدل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ١٢/٥/٣٤١٨ وتاريخ ٢/٨/١٣٧٥ بشأن (نظام الغرفة التجارية) وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي: -
(١) إن اسم حكم أو حاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق وإلاموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.