ذكرتم من أنه من إلاجدى لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع.
نفيدكم بان ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. اما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز اقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٥٣٦ في ٢٧/٤/١٣٨٧)
(٤٠٤٦ _ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم المرفق رقم ٢٨١٢ /١ في ١٢/٨/٧٨ حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال.
والذي يتعين أتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبث فيه وانهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها. أما إذا أحيلت المعاملة لا نفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعلىمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان فلا يسوغ للمحكمة الإلتفات لمثل هذا التوجيه، لا ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبة