لأراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا في تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها، وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله، ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه، لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله.
وأما تسمية هؤلاء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهم بأنهم " مستثارون " فهذا لا يغير من الأمر شيءئاً. والواجب هو تشكيل هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله، وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدل، المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم. فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من إلاحوال أن يحكموا بين الناس، لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه، لأنهم لا يحسنون سواه، وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريق الصدفة، وعن غير قصد للأمر الشرعي.
وليعلم أن للصلح شروطاً منها رضا الطرفين به، ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطل، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ ف ٣٣٢٨/١ في ٢٣/١٠/١٣٨٨)
(٤٠٤٥ - نظام العمل والعمال غير شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... . ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ٥٨٠٨ وتاريخ ١٧/٣/٨٧ على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن على القحطاني من الزراعة بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى النهيان، في حين أن وزارة الموصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرين ألف ريال استناداُ لنظام العمل والعمال.