القرار يصبغة بالصبغة الشرعية. وبتتبع المعاملة وتأمل القرار إلادارى الخاص بقضية المرأة مع اخصامها المتضمن أنه مادام أن الصكوك الشرعية الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء من صالحة الشريفيةومنها الحميدي الراجحي، إلى مإلىة أبها ومنها إلى الحميدي الراجحي، ومنه
إلى حليمة الحجازية ومحمد بن قائع لم تضمن ذكر شيءء عن ذلك الباب اطلاقا إلى اخره.
وبتأمله نفيد سموكم بما يلي:
أولاً: - احالة هذه المعاملة واشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس إلاداري في غير محله؛ اذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية، ولا شك أن اختصاص المجلس إلاداري في إلاحوال إلادارية وما في معناها، وليس من حقه تجاوز اختصاصه، لأسيما في حقوق الناس ومعاملاتهم
ثانيا: - بالرغم من تأييد رئيس المحكمة للقرار الخاص بحليمة واختصامها فانه غير مستوف الإجراءات الشرعية؛ فليس فيه دعوى لحليمة ولا اجابة من أخصامها، وإذا ثبت أن الصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء لم يتضمن ذكر شيءء عن الباب مطلقا فهل هذا يكفي لصرف النظر عن دعواها؟ وهل في القرار ما يشعر بأن حجتها على ملكتيها لفتحة الباب الصكوك المذكورة حتى يقال بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شيءء منها؟ ثالثا: - ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سبق لنا أن أيدنا القرار إلاداري للمجلس بخصوص قضية يحيي بن قطومة حيث أن اشتراك القاضي فيه صبغة شرعية، وذكره أن هذا القرار الخاص لحليمة مع اخصامها مثل له غير ظاهر، اذ أن يحيي قطومة يدعي لأن الطريق موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة، وبتطبيق الحجة ظهر ان الطريق خارج عنها، فصرف النظر عن دعواه مستقيم كما ذكرنا. أما دعوى حليمة وأخصامها فليس في القرار دعوى ولا اجابة ولا شيءء مما يستلزمه نظرها شرعا. فنأمل من سموكم احالة المعاملة إلى المحكمة لتتولي نظرها طبق ما يقتضيه الوجه الشرعي. كما نأمل من سموكم التنبيه على المجلس إلاداري بالتزام اختصاصه وأن لا يتجاوز إلى مإلا يخصه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.