للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلأنية وتحري الحق وفيما توليته إدارياً تقوى الله والعدل في القضاة والموظفين المرتبطين بكم مع تطبيق إلأنظمة المتبعة في جميع أعمال المحكمة إلادارية والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته

رئيس قضاة نجد والمنطقة الشرقية وخط إلأنابيب

(ص/م ١٨٦٣ في ٦/١١/١٣٧٦)

(٤٠٧٩ - واجب المحكمة النظر في جميع القضايا الواردة إليها ما لم ينظر بعد وما نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم فيه صك إلا ما قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول المتبعة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عنيزة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تبلغنا من سمو رئيس مجلس الوزراء في ١٢/٥/١٣٨٠ برقياً ما نصه: (أبرق من عنيزة عبد الرحمن بن الشيخ عبد اله المانع يشكو من تعدي أمير عنيزة على ماكهم الذي آل إليهم بالشراء الشرعي من قبل والده وأنه قام بانقطاع أشخاص من أراضيه وبسؤال الشيخ سليمان بن عبيد أجاب أنه سبق أن حصل دعوى مشابهة لذلك بين ابن مانع وابن جاسر لدى القاضي يريده وأخرج صكاً برقم ٧٦٩ في ٨/١٠/١٣٧٩ بعد أحقية ابن جاسر فيما أدخلت حدود ابن مانع ونظراً لأن القاضي بريده سبق أن نظر في مثل ذلك فيجب إكمال النظر من قبله يقف مثل هذه الأمور بحسن البت فيها لأن من الصعب أن كل قاضي تأتيه قضية يقول أحيلوها إلى القاضي الثاني)

وحيث الأمر ما ذكر فإن من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها فما كان منها قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول فهذا هو الذي لا يعاد النظر فيه لعدم الجدوى ولكن بعد التثبت في ذلك وما كان منها لم ينظر بعد أن نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم به صك فهذا هو الذي يتحتم على المحكمة النظر فيه والبت وتنظيم الصك اللازم نتيجة المرافعة حسما للنزاع

<<  <  ج: ص:  >  >>