وبالنظر إلى أنكم ذكرتم أن قضية ابن مانع وابن جاسر ما هي إلا مشابهة فقط وليست هي التي حكمت عينا من قبل قاضي بريده في السابق فيقتضي سماعها وسماع جميع ما يرد إلى المحكمة بعد هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٢٩٩١/٣ في ٢٦/٥/١٣٨٠)
(٤٠٨٠ - النظر في مال الغائب وإلاموال المجهولة أرابابها إلى القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى خطاب سموكم رقم ٢٠٧٣ وتاريخ ٩/٢/١٣٧٨ملحقه برقم ٤٥٢٥ وتاريخ ٢٥/٣/١٣٧٨ بشأن وزارة المالية عن بيع عقارات إلاجانب الغائبين عن هذه المملكة الذين لم تعرف محلات إقامتهم.
نفيدكم أنه بتأمل ما كتبته باستفتاء المذكور ظهر لنا أن مثل هذه العقارات لا ينبعي أن تترك مهملة هكذا لأن تركها مما يعرضها للضياع واستيلاء إلأيدي عليها وذهاب مإلىتها وقد نهى النبي (ص) عن إضاعة المال وحيث أن تلك العقارات ليست صفو واحدة بل تختلف بحسب مواقعها وصلاحيته للاستغلال وتتفاوت بحسب حالة أربابها في طول غيبتهم وقصرها مذ فقدوا أو غابوا وغلبة الظن بالعثور عليهم من عدمه وغير ذلك وكل هذا من متعلقات أعمال القضاة الشرعيين في كل بلد لأنهم نواب الإمام في مثل هذه الأمور وقد صرح العلماء - رحمهم الله- أن من ضمن ما يدخل تحت ولأية القاضي النظر في أموال الغائبين وإلاموال المجهولة أربابها كالضوال والغصوب والودائع والعوازي والرهون التي لا يعرف أربابها ونصوا على أنه يلزم القاضي أن يستلم مثل هذه إلاموال ويعمل فيها بالأصلح فينبغي أن يبلغ قاضي المدينة باستلام تلك العقارات التي في عمله ويعمل فيها نقتضيه المصلحة العامة من تأجير أو تعمير للاستغلال أو لجعلها نفسها مصلحة من المصالح العامة كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وإن اقتضت المصلحة بيع شيءء